قوله (والمبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل).
مراده إذا وافاها قبل نصف الليل والصحيح من المذهب أن المبيت بمزدلفة إذا جاءها قبل نصف الليل واجب وعليه الأصحاب وعنه ليس بواجب واستثنى الخرقي من ذلك الرعاة وأهل السقاية فلم يجعل عليهم مبيتا بمزدلفة قال الزركشي ولم أر من صرح باستثنائهما إلا أبا محمد حيث شرح الخرقي.
قوله (والمبيت بمنى).
الصحيح من المذهب أن المبيت بمنى في لياليها واجب وعليه أكثر الأصحاب وعنه سنة.
وتقدم قريبا ما يجب في ترك المبيت بها في لياليها أو في ليلة.
قوله (والرمي).
بلا نزاع ويجب ترتيبه على الصحيح من المذهب وعنه لا وتقدم أنه هل هو شرط أم لا أو مع الجهل.
قوله (والحلاق).
مراده أو التقصير على ما تقدم والصحيح من المذهب أنه واجب وعليه الأصحاب وعنه ليس بواجب وتقدم هل هو نسك أو إطلاق من محظور.
قوله (وطواف الوداع).
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه وصححه في الفروع وغيره.
وقيل ليس بواجب.
تنبيه ظاهر كلام المصنف أن طواف الوداع يجب ولو لم يكن بمكة قال في الفروع هو ظاهر كلامهم قال الآجري ويطوفه متى أراد الخروج من مكة أو منى أو من نفر آخر.