وإن جعل الخيار له وأطلق صح على الصحيح من المذهب اختاره المصنف والشارح وجزم به في الحاوي الكبير.
قال في الفائق وقال الشيخ وغيره صحيح وهو ظاهر ما جزم به في المنور وتجريد العناية وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وصححه في تصحيح المحرر.
وقيل لا يصح اختاره القاضي في المجرد وجزم به في الكافي وأطلقهما في المحرر والخلاصة والنظم والفروع والفائق.
قوله (وكان توكيلا له فيه).
حيث صححناه يكون خيار الفسخ له ولموكله فلا ينفرد به الوكيل وقطع به الأكثر.
قال في الفروع ويكون توكيلا لأحدهما في الفسخ وقيل للموكل إن شرطه لنفسه وجعله وكيلا انتهى.
وهي عبارة مشكلة والخلاف هنا لا يأتي فيما يظهر فإنا حيث جعلناه توكيلا لا بد أن يكون في شيء يسوغ له فعله وقوله ويكون توكيلا لأحدهما في الفسخ لعله أرادا كلا منهما يعني في المسألتين الأخيرتين وهو مشكل أيضا.
ولشيخنا على هذا كلام كثير في حواشيه لم يثبت فيه على شيء.
فائدة أما خيار المجلس فيختص الوكيل لأنه الحاضر فإن حضر الموكل في المجلس وحجر على الوكيل في الخيار رجعت حقيقة الخيار إلى الموكل في أظهر الاحتمالين قاله في التلخيص وجزم به في الفروع في باب الوكالة.
ويأتي هناك شيء يتعلق بهذا.
قوله (ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وأطلقوا.
وقال المجد في شرحه هو ظاهر كلام الأصحاب.