أو سرق أو نحو ذلك لم يجزئه ولزمه بدله ويلزم أفضل مما في الذمة إن كان تلفه بتفريطه.
قال الإمام احمد من ساق هديا واجبا فعطب أو مات فعليه بدله وإن شاء باعه وإن نحره جاز أكله منه ويطعم لأن عليه البدل قاله في الفروع وقال كذا قال وأطلق في الروضة أن الواجب يفعل به ما شاء وعليه بدله انتهى.
وفي بطلان تعيين الولد وجهان وأطلقهما في الفروع والزركشي.
وقال في الفصول في تعيينه هنا احتمالان.
قال في المغني والشرح إذا قلنا يبطل تعيينها وتعود إلى مالكها احتمل أن يبطل التعيين في ولدها تبعا كما ثبتت تبعا قياسا على نمائها المتصل بها واحتمل أن لا يبطل ويكون للفقراء لأنه تبعها في الوجوب حال اتصاله بها ولم يتبعها في زواله لأنه صار منفصلا عنها فهو كولد المبيع المعيب إذا ولد عند المشتري ثم رده لا يبطل البيع في ولدها والمدبرة إذا قتلت سيدها فبطل تدبيرها لا يبطل في ولدها انتهى.
وقدم بن رزين في شرحه أنه يتبعها.
قلت الذي يظهر أنه لا يبطل تعيينه لأنه بوجوده قد صار حكمه حكم أمه لكن تعذر في الأم فبقي حكم الولد باقيا.
قوله (وهل له استرجاع هذا العاطب والمعيب إلى ملكه على روايتين).
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاويين والشرح وشرح بن منجا والزركشي.
إحداهما ليس له استرجاعه إلى ملكه إذا كان معينا لأنه قد تعلق به حق الفقراء وهذا المذهب قال في الفروع ليس له استرجاعه على الأصح وصححه في النظم وتصحيح المحرر