قوله (فمتى رأى المصلحة في عقد الهدنة جاز له عقدها مدة معلومة وإن طالت).
هذا الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز والمنور.
قال في المنتخب يجوز مدة معلومة وقدمه في الهداية والكافي والهادي والمحرر والفروع والرعايتين والحاويين وصححه في الخلاصة وغيرها.
وعنه لا يجوز أكثر من عشر سنين.
قال القاضي هذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله واختاره أبو بكر وجزم به في الفصول وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب.
فائدة يكون العقد لازما على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
وقال الشيخ تقي الدين ويكون أيضا جائزا.
قوله (فإن زاد على عشر بطل في الزيادة يعني على الرواية الثانية وفي العشر وجهان).
وأطلقهما في المذهب والمحرر والنظم والرعاية وغيرهم.
أحدهما يصح وهو الصحيح قال في الهداية والفصول والمغني والشرح والفروع والحاوي وغيرهم وإن زاد فكتفريق الصفقة.
ويأتي في تفريق الصفقة أن الصحيح من المذهب الصحة.
والثاني لا يصح.
فائدة وكذا الحكم لو هادنهم أكثر من قدر الحاجة.
قوله (وإن هادنهم مطلقا لم يصح).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.