قال في الفروع وأحد شقيه كهو وقدمه في الرعاية واختاره بن عقيل في الفنون.
السادس ظاهر تقييده بالجمعة صحة البيع بعد نداء غيرها من الصلوات من غير تحريم فشمل صورتين.
إحداهما إذا لم يتضيق الوقت فالصحيح من المذهب أن لا يحرم وعليه الأصحاب.
وقيل يحرم وهو احتمال لابن عقيل.
قلت ويحتمل أن يحرم إذا فاتته الجماعة بذلك وتعذر عليه جماعة أخرى حيث قلنا بوجوبها.
والثانية إذا تضيق حرم البيع وفي صحته وجهان وأطلقهما في الفروع والرعايتين والحاويين.
إحداهما لا يصح قال في الرعاية البطلان أقيس.
قال في الفائق بعد ذكر حكم الجمعة ولو ضاق وقت صلاة فكذا حكمه في التحريم والانعقاد وجزم به الناظم واختاره بن عبدوس في تذكرته وهو الصواب وقواعد المذهب تقتضي ذلك وهي شبيهة بانعقاد النافلة مع ضيق الوقت عن الفريضة كما تقدم.
والوجه الثاني يصح مع التحريم قال في الرعاية وهو أشهر.
فوائد.
إحداها لو اختار إمضاء عقد بيع الخيار بعد النداء صح على الصحيح من المذهب قال في الفروع صح في الأصح وجزم به في التلخيص والرعاية الكبرى والزركشي.