مثل وليتك أو شركتك فيه.
ويقول المشتري ابتعت أو قبلت وما في معناهما.
مثل تملكت وما يأتي من الألفاظ التي يصح بها البيع وهذا المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه لا ينعقد بدون بعت واشتريت لا غيرهما ذكرها في التلخيص وغيره.
فوائد.
إحداها لو قال بعتك بكذا فقال أنا آخذه بذلك لم يصح وإن قال أخذته منك أو بذلك صح نقله مهنا.
الثانية لا ينعقد البيع بلفظ السلف والسلم قاله في التلخيص في باب السلم وظاهر كلام الإمام أحمد في رواية المروذي لا يصح البيع بلفظ السلم ذكره في القاعدة الثامنة والثلاثين.
وقيل يصح بلفظ السلم قاله القاضي.
الثالثة قال في التلخيص في باب الصلح في انعقاد البيع بلفظ الصلح تردد فيحتمل الصحة وعدمها.
وقال في الفروع ويصح بلفظ الصلح على ظاهر كلامه في المحرر والفصول وقاله في الترغيب.
قوله (فإن تقدم القبول الإيجاب جاز في إحدى الروايتين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والهادي والتلخيص والبلغة والمحرر وشرح بن منجا.
إحداهما يجوز أي يصح وهو المذهب سواء تقدم بلفظ الماضي أو بلفظ الطلب كقوله بعني ثوبك أو ملكنيه فيقول بعتك جزم به في الوجيز.