قوله (ولا يخمس).
هذا المذهب نص عليه في رواية أبي طالب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والشرح والفروع وغيرهم.
قال المصنف والشارح وغيرهما هذا ظاهر المذهب وهي المشهورة.
وقال الخرقي يخمس واختاره أبو محمد يوسف الجوزي.
قال القاضي ولم أجد عن أحمد بما قال الخرقي نصا.
قلت وأثبته رواية في الشرح والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم.
فعلى هذا يصرف مصرف خمس الغنيمة على ما تقدم.
واختار الآجري أن النبي صلى الله عليه وسلم قسمه خمسة وعشرين سهما فله أربعة أخماس ثم خمس الخمس أحد وعشرون سهما كلها في المصالح وبقية خمس الخمس لأهل الخمس.
وقال ابن الجوزي في كشف المشكل كان ما لم يوجف عليه ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة هذا اختيار أبي بكر من أصحابنا.
قوله (وإن فضل منه فضل قسم بين المسلمين غنيهم وفقيرهم).
مراده إلا العبيد وهذا المذهب نص عليه واختاره جماهير الأصحاب وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه يقدم المحتاج قال الشيخ تقي الدين وهي أصح عن الإمام أحمد رحمه الله.
وتقدم اختيار القاضي وأبي حكيم والشيخ تقي الدين قريبا.
وقيل يدخر ما بقي بعد الكفاية.
قوله (ويبدأ بالمهاجرين ويقدم الأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم).