قوله (فإذا فرغ من الحج استحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه).
هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة متقدمهم ومتأخرهم.
وقال في الفصول نقل صالح وأبو طالب إذا حج للفرض لم يمر بالمدينة لأنه إذا حدث به حدث الموت كان في سبيل الحج وإن كان تطوعا بدأ بالمدينة.
فائدتان.
إحداهما يستحب استقبال الحجرة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام حال زيارته ثم بعد فراغه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو ذكره الإمام أحمد قال في الفروع وظاهر كلامهم قرب من الحجرة أو بعد انتهى.
قلت الأولى القرب قطعا.
قال في المستوعب وغيره إنه يستقبل ويدعو.
قال ابن عقيل وابن الجوزي يكره قصد القبور للدعاء.
قال الشيخ تقي الدين أو وقوفه أيضا عندها للدعاء.
الثانية لا يستحب تمسحه بقبره عليه أفضل الصلاة والسلام على الصحيح من المذهب قال في المستوعب بل يكره قال الإمام أحمد أهل العلم كانوا لا يمسونه نقل أبو الحارث يدنو منه ولا يتمسح به بل يقوم حذاءه فيسلم وعنه يتمسح به ورخص في المنبر.