وقال الإمام أحمد رحمه الله لا يدع خراجا ولو تركه أمير المؤمنين كان له هذا فأما من دونه فلا.
باب الفيء.
قوله (وهو ما أخذ من مال مشرك بغير قتال كالجزية والخراج).
الصحيح من المذهب أن مصرف الخراج كالفيء وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وجزم بن شهاب وغيره بالمنع لافتقاره إلى اجتهاد لعدم تعيين مصرفه.
تنبيه والعشر ما تركوه فزعا وخمس خمس الغنيمة ومال من مات لا وارث له.
قد تقدم حكم قسم خمس الغنيمة وأنه يقسم خمسة أقسام وذكرنا الخلاف في خمسه الذي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هل يصرف مصرف الفيء أم لا في الباب الذي قبله.
قوله (فيصرف في المصالح).
يصرف الفيء في مصالح المسلمين على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح والمحرر والنظم والفروع والرعايتين والحاويين وغيرهم.
وقيل يختص به المقاتلة اختاره القاضي.
واختار أبو حكيم والشيخ تقي الدين أنه لا حصة للرافضة فيه وذكره بن القيم في الهدى عن مالك وأحمد رحمهما الله تعالى.
وذهب بعض الأصحاب أنه لجماعة المسلمين.
فائدة لا يفرد عبد بالإعطاء على الصحيح من المذهب بل يزاد سيده وقيل يفرد بالإعطاء.