قال الشيخ تقي الدين تجهيز المرأة بجهاز إلى بيت زوجها تمليك.
قال القاضي قياس قولنا في بيع المعاطاة أنها تملكه بذلك وأفتى به بعض أصحابنا.
الثانية لا بأس بذوق المبيع عند الشراء نص عليه لقول بن عباس وقال الإمام أحمد مرة لا أدري إلا أن يستأذن نص عليه.
قوله (فإن كان أحدهما مكرها لم يصح).
هذا البيع هذا المذهب بشرطه وعليه الأصحاب.
وقال في الفائق قلت ويحتمل الصحة وثبوت الخيار عند زوال الإكراه.
فوائد.
إحداها قوله التراضي به وهو أن يأتيا به اختيارا.
لو أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك كره الشراء وصح على الصحيح من المذهب والروايتين وهو بيع المضطر.
ونقل حنبل تحريمه وكراهيته.
واختار الشيخ تقي الدين الصحة من غير كراهة ذكره عنه في الفائق.
الثانية بيع التلجئة والأمانة وهو إن يظهرا بيعا لم يريداه باطنا بل خوفا من ظالم دفعا له باطل ذكره القاضي وأصحابه والمصنف والشارح وصاحب الفروع والرعاية وغيرهم وهو من مفردات المذهب.
وقال في الرعاية ومن خاف ضيعة ماله أو نهبه أو سرقته أو غصبه أو أخذه منه ظلما صح بيعه.
قال في الفروع عن كلامه وظاهره أنه لو أودع شهادة فقال اشهدوا على أني أبيعه أو أتبرع له به خوفا أو تقية أنه يصح ذلك خلافا لمالك في التبرع.