وقال الأزجي في النهاية القياس أنه لا يجوز بيعهما إن قلنا بنجاستهما وخرجه بن عقيل قولا.
قوله (ودود القز).
الصحيح من المذهب جواز بيع دود القز وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير من الأصحاب وقال أبو الخطاب في انتصاره لا يجوز بيعه.
قوله (وبزره).
يعني إذا لم يدب هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم وقدمه في المستوعب والمغني والشرح والفروع وغيرهم.
وفيه وجه لا يجوز بيعه ما لم يدب وجزم به في عيون المسائل واختاره القاضي وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاويين والفائق.
فائدة إذا دب بزر القز فهو من دود القز حكمه حكمه كما تقدم.
قوله (والنحل منفردا وفي كواراته).
يجوز بيع النحل منفردا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمغني ومسبوك الذهب والمغني والتلخيص والبلغة والشرح والمحرر والحاويين والوجيز والمنور وغيرهم وصححه في الفروع وقدمه في الرعايتين وقيل لا يصح.
قوله (وفي كواراته).
الصحيح من المذهب أنه يجوز بيع النحل مع كواراته جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والحاوي الصغير والمنور وغيرهم وصححه في الفروع والرعايتين.
وقيل لا يصح قال القاضي لا يصح بيعها في كواراتها وأطلقهما في المغني والتلخيص والبلغة والشرح والحاوي الكبير.