وقال في الرعايتين ويلزم يوم وليلة بلا شرط وقيل وأطلقهما في الحاوي الصغير قال في الرعايتين ولا يزيد على ثلاثة أيام.
فائدة لو جعل الضيافة مكان الجزية صح على الصحيح من المذهب اختاره القاضي واقتصر عليه في المغني وقدمه في الشرح ونصره لكن يشترط أن يكون قدرها أقل من الجزية إذا قلنا الجزية مقدرة الأقل.
وقيل لا يصح العقد على ذلك جزم به في الرعاية الكبرى والفصول وأطلقهما في الفروع.
قوله (وإذا تولى إمام فعرف قدر جزيتهم وما شرط عليهم أقرهم عليه).
وكذا لو قامت بينة بذلك وكذلك لو كان ذلك ظاهرا على الصحيح من المذهب واعتبر في المستوعب ثبوته.
قوله (وإن لم يعرف رجع إلى قولهم).
يعني وله تحليفهم.
هذا المذهب قدمه في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والشرح والرعايتين والحاويين وغيرهم وجزم به في الكافي وغيره.
وعند أبي الخطاب أنه يستأنف العقد معهم.
قال في الهداية وعندي أنه يستأنف عقد الذمة معهم على ما يؤدى إليه اجتهاده وأطلقهما في المحرر والفروع.
فعلى المذهب إن تبين كذبهم رجع عليهم.