مفرداته فإن عاد إلى الموقف قبل الغروب أو قبل الفجر عند من يقول به فلا دم عليه على الصحيح من المذهب وعليه أكثرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل عليه دم ولو عاد مطلقا وفي الواضح ولا عذر.
فائدتان.
إحداهما يستحب الدفع مع الإمام فلو دفع قبله ترك السنة ولا شيء عليه على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وعنه واجب وعليه بتركه دم اختاره الخرقي.
ويأتي ذلك في الواجبات.
الثانية لو خاف فوت الوقوف إن صلى صلاة آمن فقيل يصلي صلاة خائف اختاره الشيخ تقي الدين.
قلت وهو الصواب.
وقيل يقدم الصلاة ولو فات الوقوف.
قلت وفيه بعد وإن كان ظاهر كلام الأكثر.
وقيل يؤخر الصلاة إلى أمنه وهو احتمال في مختصر بن تميم والأولان احتمالان في الرعاية وأطلقهن في الفروع والرعاية وابن تميم وتقدم ذلك في آخر صلاة أهل الأعذار.
قوله (وإن وافاها ليلا فوقف بها فلا دم عليه بلا نزاع).
قوله (ثم يدفع بعد غروب الشمس إلى مزدلفة وعليه السكينة).
وهذا بلا نزاع لكن قال أبو حكيم ويكون مستغفرا.