قال في التلخيص والإتيان به في الزحام مع القرب وإن تعذر الرمل أولى من الانتظار كالتجافي في الصلاة لا يترك فضيلة الصف الأول لتعذره.
وقال في الفصول أيضا في فصول اللباس من صلاة الخوف العدو في المسجد على مثل هذا الوجه مكروه جدا قال في الفروع كذا قال ويتوجه ترك الأولى.
قوله (وكلما حاذى الحجر والركن اليماني استلمهما أو أشار إليهما).
يعني استلمهما إن تيسر وإلا أشار إليهما كلما حاذى الحجر استلمه بلا نزاع إن تيسر له وإلا أشار إليه وكلما حاذى الركن اليماني استلمه أيضا على الصحيح من المذهب نص عليه.
وقال في الرعايتين والحاويين يستلمهما كل مرة وقيل اليماني فقط.
قلت وهذا القول ضعيف جدا.
وقيل يقبل يده أيضا كما قاله المصنف هنا في أول طوافه.
وقال الخرقي وابن أبي موسى يقبل الركن اليماني كما تقدم عنهما.
قال في الرعاية الكبرى فإن عسر قبل يده فإن عسر لمسه أشار إليه وقال إن شاء أشار إليهما.
قال في المستوعب وغيره وكلما حاذاهما فعل فيهما من الاستلام والتقبيل على ما ذكرناه أولا.
قوله (ويقول كلما حاذى الحجر الله أكبر ولا إله إلا الله).
هكذا قال جماعة من الأصحاب منهم صاحب الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والشرح والنظم والحاويين والوجيز والفائق وغيرهم وقدمه في الرعايتين.