قوله (وإن استثنى حمله لم يصح).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
قال في الفروع لم يصح في ظاهر المذهب وعنه يصح نقلها بن القاسم وسندي وأطلقهما في المستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم قال ناظم المفردات.
حمل المبيع كالإما يستثني * أطراف شاة هكذا في المغني.
فائدة لو استثنى الحمل في العتق صح قولا واحدا على ما يأتي في بابه قاله غير واحد من الأصحاب قال في الرعاية صح على الأصح.
فوائد.
إحداها استثناء رطل لحم أو شحم كاستثناء الحمل على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وقال أبو الوفاء المذهب صحة استثناء رطل من لحم.
الثانية يصح بيع حيوان مذبوح ويصح بيع لحمه فيه ويصح بيع جلده وحده.
هذا المذهب في ذلك كله قدمه في الفروع واختاره الشيخ تقي الدين وغيره.
وقال في التلخيص وغيره لا يصح بيع اللحم في الجلد ولا بيع الجلد مع اللحم قبل السلخ اكتفاء برؤية الجلد ويصح بيع الرؤوس والأكارع والسموط.
قال الشيخ تقي الدين يجوز بيعه مع جلده جميعا كما قبل الذبح ومنعه بعض متأخري الفقهاء ظانا أنه بيع غائب بدون رؤية ولا صفة.
قال ولذلك يجوز بيع اللحم وحده والجلد وحده.
الثالثة لو باع جارية حاملا بحر صح البيع على الصحيح اختاره المصنف والشارح قال في الفائق صح في أصح الوجهين.