قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وجزم به في الوجيز والكافي والمنور وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاويين.
ويحتمل أن يبطل الشرط وحده وهي رواية عن الإمام أحمد وهو ظاهر كلام بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في المذهب والمحرر والفائق.
فائدة هذه المسألة هي مسألة بيعتين في بيعة المنهي عنها قاله الإمام أحمد وجزم به في المغني والشرح وقدمه في الفروع.
وعنه البيعتان في بيعة إذا باعه بعشرة نقدا وبعشرين نسيئة جزم به في الإرشاد والهداية وغيرهم.
وعنه بل هذا شرطان في بيع.
وقال في العمدة البيعتان في البيعة أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو بعشرين مكسرة أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا انتهى فجمع فيهما بين الروايتين.
ونقل أبو داود إن اشتراه بكذا إلى شهر كل جمعة درهمان قال هذا بيعان في بيع وربما قال بيعتان في بيعة.
قوله (الثاني شرط ما ينافي مقتضى البيع نحو أن يشرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو أن لا يبيع ولا يهب ولا يعتق أو إن أعتق فالولاء له أو يشرط أن يفعل ذلك فهذا باطل في نفسه).
على الصحيح من المذهب إلا ما استثنى وعليه الأصحاب وتأتي الرواية في ذلك والكلام عليها.
وهل يبطل البيع على روايتين وأطلقهما في الهداية والإيضاح