هذا الصحيح من المذهب بشرطه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وقيل يصح مع التحريم وهو رواية في الفائق وأطلقهما والتفريع على الأول.
تنبيهات.
الأول محل الخلاف إذا لم تكن حاجة فإن كان ثم حاجة صح البيع جزم به في الفروع وغيره.
والحاجة هنا كالمضطر إلى الطعام والشراب إذا وجده يباع والعريان إذا وجد السترة تباع وكذا كفن الميت ومؤنة تجهيزه إذا خيف عليه الفساد بالتأخير وكذا لو وجد أباه يباع وهو مع من لو تركه معه رحل وفاته الشراء.
وكذا على الصحيح لو لم يجد مركوبا وكان عاجزا أو لم يجد الضرير قائدا ووجد ذلك يباع.
وقال ابن عقيل ويحتمل أن لا يصح.
وقال في الفائق ولو كان الشراء لآلة الصلاة أو المشتري أباه جاز في أحد الوجهين.
قال ابن تميم لا بأس بشراء ماء للطهارة بعد أذان الجمعة وكذا قال في الرعاية وزاد وله شراء السترة كما تقدم.
الثاني مراده بقوله بعد ندائها النداء الثاني الذي عند أول الخطبة وهذا المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه ابتداء المنع من النداء الأول وهو الذي يقال عند المنارة.
وعنه المنع من أول دخول الوقت وقدمه في المنتخب وهذه الرواية في عيون المسائل.