قال في الفروع صح في الأصح وقيل لا يصح.
وقال في الرعاية الكبرى في موضع وإن جمع بين بيع ونكاح بطلا وقيل يصحان انتهى.
وقال في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والبلغة وغيرهم إذا جمع بين مختلفي الحكم كالإجارة والبيع والنكاح والبيع فالعقد صحيح على أحد الوجهين.
فجعلوا الجمع بين النكاح والبيع كالجمع بين الإجارة والبيع.
فعلى المذهب يصح البيع أيضا على الصحيح واختاره المصنف وجزم به في الوجيز.
وقيل لا يصح اختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وقدمه في الرعاية الكبرى في موضع وأطلقهما في المستوعب والكافي والمغني والشرح والتلخيص والبلغة والمحرر والنظم والحاوي الكبير والفائق والرعاية الكبرى في موضع.
قوله (وإن جمع بين كتابة وبيع فكاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة بطل البيع).
هذا الصحيح من المذهب جزم به في المغني والمحرر والشرح والنظم والوجيز والفائق والمنور وغيرهم واختاره القاضي وابن عقيل في البيوع وابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين.
وقيل يصح وقيل الصحة منصوص احمد واختاره القاضي وابن عقيل في النكاح وأبو الخطاب.
والأكثرون اكتفوا باقتران البيع بشرطه وهو كون المشتري مكاتبا يصح معاملته للسيد قاله في القاعدة السادسة والخمسين وأطلقهما في المستوعب.