قوله (ويتعين الهدي بقوله هذا هدي أو بتقليده وإشعاره مع النية والأضحية بقوله هذه أضحية).
وكذلك قوله هذا لله ونحوه من ألفاظ النذر هذا المذهب جزم به في النظم والوجيز وغيرهما وقدمه في الفروع والشرح وغيرهما واختاره المصنف وغيره.
وقال في الكافي إن قلده أو أشعره وجب كما لو بنى مسجدا وأذن للصلاة فيه ولم يذكر النية قال في الفروع وهو أظهر قال الزركشي خالف أبو محمد الأصحاب فقال يؤخذ به جازما به وقال لا يتابع المصنف على كون ذلك المذهب.
وقطع في المحرر أنه لا يتعين ذلك إلا بالقول وجزم به في المنور وتذكرة بن عبدوس وقدمه في المستوعب والرعايتين والحاويين والفائق قال الزركشي هذا المذهب المشهور المعروف قال في الرعاية الكبرى وقيل أو بالنية فقط وقيل مع تقليد وإشعار.
وقال في الفروع وهو سهو يعني قوله وقيل أو بالنية فقط إذ ظاهر ذلك أنه لا يتعين إلا بالنية فلا يتعين بالتقليد والإشعار مع النية على هذا القول ولا بقوله هذا هدي أو أضحية وهو كما قال.
قال في الفروع فإن هذا القول هو احتمال لأبي الخطاب ويأتي قريبا ولم يذكر لفظة فقط في الرعاية الكبرى ولا في غيرها.
وقال في الموجز والتبصرة إذا أوجبها بلفظ الذبح نحو لله علي ذبحها لزمه ذبحها وتفريقها على الفقراء وهو معنى قوله في عيون المسائل لو قال لله علي ذبح هذه الشاة ثم أتلفها ضمنها لبقاء المستحق لها.