قوله (وقدر القفيز ثمانية أرطال يعني بالمكي فيكون ستة عشر رطلا بالعراقي).
هذا الصحيح قدمه في الشرح وقال نص عليه واختاره القاضي.
وقال أبو بكر قيل إن قدره ثلاثون رطلا.
وقدم في المحرر أن قدره ثمانية أرطال بالعراقي وقدمه في الرعايتين والحاويين وقالوا نص عليه.
قال ابن منجا في شرحه المنقول عن أحمد رحمه الله تعالى أنه ثمانية أرطال ففسره القاضي بالمكي.
فائدتان.
الأولى هذا القفيز قفيز الحجاج وهو صاع عمر رضي الله عنه نص عليه والقفيز الهاشمي مكوكان وهو ثلاثون رطلا عراقية.
الثانية مما قدره عمر على جريب الزرع درهمان وقفيز من طعامه وعلى جريب النخل ثمانية دراهم وعلى جريب الكرم عشرة دراهم وعلى جريب الرطبة ستة دراهم قاله جماعة منهم صاحب المحرر والحاويين وقال هو الأشهر عن عمر.
وقال في الرعاية الكبرى وخراج عمر على جريبي الشعير درهمان والحنطة أربعة والرطبة ستة والنخل ثمانية والكروم عشرة والزيتون اثنا عشر وعن عمر رضي الله عنه أنه وضع على كل جريب عامر أو غامر درهما وقفيزا.
وقيل من نبته فمن البر والشعير مثلهما وعلى جريب الرطبة خمسة دراهم وقيل على جريب شجر الخبط ستة دراهم انتهى.
قوله (والقصبة ستة أذرع وهو ذراع وسط وقبضته وإبهامه قائمة).