قال في الفروع لم يصح على الأصح.
قال في الرعاية الكبرى أشهرهما البطلان واختاره أبو بكر وغيره وجزم به في الخلاصة والوجيز وتذكرة بن عبدوس وقدمه في الشرح والكافي.
والوجه الثاني يصح اختاره القاضي وأبو الخطاب.
وقال الشيخ تقي الدين يحرم الشراء على شراء أخيه فإن فعل كان للمشتري الأول مطالبة البائع بالسلعة وأخذ الزيادة أو عوضها.
فائدتان.
إحداهما سومه على سوم أخيه محرم مع الرضى صريحا على الصحيح من المذهب وقيل يكره ذكره في الرعاية الكبرى.
فعلى المذهب يصح البيع على الصحيح من المذهب.
وقيل لا يصح وهو ظاهر ما جزم به بن عبدوس في تذكرته.
وظاهر الرعاية الصغرى والحاوي الصغير أن في صحة البيع روايتان وإن حصل الرضى ظاهرا لم يحرم السوم على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وغيره وجزم به في التلخيص وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل يحرم كرضاه صريحا.
قال المصنف لو قيل بالتحريم هنا لكان وجها حسنا وصححه الناظم.
فعليه لو تساوى الأمران لم يحرم على الصحيح جزم به المصنف والشارح وغيرهما.
وقيل يحرم أيضا.
وأما إذا ظهر منه ما يدل على عدم الرضى فإنه لا يحرم قولا واحدا.
وقسم في عيون المسائل السوم على سوم أخيه كالخطبة على خطبة أخيه على ما يأتي إن شاء الله تعالى.