قال الشيخ تقي الدين من استولى على مال غيره ظلما بغير حق فطلبه صاحبه فجحده أو منعه إياه حتى يبيعه فباعه على هذا الوجه فهذا مكره بغير حق.
الثالثة لو أسرا الثمن ألفا بلا عقد ثم عقده بألفين ففي أيهما الثمن فيه وجهان وأطلقهما في الفروع في باب الصداق والرعاية الكبرى قطع ناظم المفردات أن الثمن الذي أسراه وهو من المفردات وحكاه أبو الخطاب وأبو الحسين عن القاضي.
والذي قطع به القاضي في الجامع الصغير أن الثمن ما أظهراه ولو عقداه سرا بثمن وعلانية بأكثر فقال الحلواني هو كالنكاح اقتصر عليه في الفروع ذكره في كتاب الصداق.
الرابعة في صحة بيع الهازل وجهان وأطلقهما في الفروع وصحح في الفائق البطلان واختاره القاضي وجزم به المصنف والشارح وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى.
قال في القواعد الأصولية والفقهية والمشهور البطلان.
وقيل لا يبطل اختاره أبو الخطاب قاله في القواعد الأصولية والفقهية وقال في الانتصار يقبل منه بقرينة.
الخامسة من قال لآخر اشترني من زيد فإني عبده فاشتراه فبان حرا لم يلزمه العهدة حضر البائع أو غاب على الصحيح من المذهب نقله الجماعة كقوله اشتر منه عبده هذا ويؤدب هو وبائعه لكن ما أخذه المقر غرمه نص عليهما.
وسأله بن الحكم عن رجل يقر بالعبودية حتى يباع فقال يؤخذ البائع والمقر بالثمن فإن مات أحدهما أو غاب أخذ الآخر بالثمن واختاره الشيخ تقي الدين.