قال القاضي لا يجوز بيع البيض لنجاسته ورده المصنف والشارح.
تنبيه قوله التي تصلح للصيد عائد إلى سباع البهائم فقط وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وتعليلهم يدل عليه لا إلى الهر والفيل.
وقال في الفروع وفي بيع هر وما يعلم من الصيد أو يقبل التعليم كفيل وفهد وباز إلى آخره.
وقال بعد ذلك فإن لم يقبل الفيل والفهد التعليم لم يجز بيعه كأسد وذئب ودب وغراب.
فلعله أراد أن تعليم كل شيء بحسبه فتعليم الفيل للركوب والحمل عليه ونحوهما وتعليم غيره للصيد لا أنه أراد تعليم الفيل للصيد فإن هذا لم يعهد ولم يذكره الأصحاب فيما يصاد به على ما يأتي ولشيخنا عليه كلام في حواشي الفروع.
فوائد.
الأولى في جواز بيع ما يصاد عليه كالبومة التي يجعلها شباشا لتجمع الطيور إليها فيصيدها الصياد وجهان وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح والرعاية الكبرى وأطلقهما في الفروع والحاوي الكبير وكذا حكم اللقلق.
أحدهما يجوز قدمه بن رزين في شرحه وكذا قدم الجواز في اللقلق.
والثاني لا يجوز.
الثانية بيع القرد إن كان لأجل اللعب به لم يصح على الصحيح من المذهب جزم به في الرعاية والمستوعب.
وقيل يصح مع الكراهة قدمه في الحاوي الكبير وقد أطلق الإمام أحمد رحمه الله كراهة بيع القردة وشراءها.