وقال في الانتصار والهداية والمذهب والخلاصة والمصنف في هذا الكتاب في باب الحجر وغيرهم في صحة عتق السفيه روايتان.
ويأتي بعض ذلك في أول كتاب العتق.
وقال ابن عقيل الصحيح عن أحمد عدم صحة عقوده وأن شيخه القاضي قال الصحيح عندي في عقوده كلها روايتان.
وقدم في التبصرة صحة عتق مميز وسفيه ومفلس.
ونقل حنبل إذا بلغ عشرا تزوج وزوج وطلق.
وفي طريقة بعض أصحابنا في صحة تصرف مميز ونفوذه بلا إذن ولى وإبرائه وإعتاقه وطلاقه روايتان انتهى.
وشراء السفيه في ذمته واقتراضه لا يصح على الصحيح من المذهب وقيل يصح ويأتي أحكام السفيه في باب الحجر.
وأما الصبي فله أحكام كثيرة متفرقة في الفقه ذكر أكثرها في القواعد الأصولية ويأتي بعضها في كلام المصنف في وصيته وتزويجه وطلاقه وظهاره وإيلائه وإسلامه وردته وشهادته وإقراره وغير ذلك.
وفي قبول المميز والسفيه وكذا العبد هبة ووصية بدون إذن ثلاثة أوجه.
ثالثها يصح من العبد دون غيره نص عليه قاله في الفروع.
وذكر في المغني أنه يصح قبول المميز وكذا قبضه واختاره أيضا الشارح والحارثي وفيه احتمال وأطلقهما في الرعايتين والحاويين في السفيه والمميز وأطلقهما في الفائق في الصغير.
قلت الصواب الصحة في الجميع ويقبل من مميز.
قال أبو الفرج ودونه هدية أرسل بها وإذنه في دخول الدار ونحوها.
وفي جامع القاضي ومن فاسق وكافر وذكره القرطبي إجماعا.