فعلى المذهب فيها يشترط أن يشاهد النحل داخلا إليها عند الأكثر قاله في الفروع وقيل لا يشترط وقدمه في الرعايتين.
قال في الكبرى بعد أن قدم هذا في بيعه منفردا وقيل إذا رأياه فيها وعلما قدره وأمكن أخذه وقيل إن رأياه يدخلها وإلا فلا.
فائدة قال في التلخيص والبلغة وجماعة لا يصح بيع الكوارة بما فيها من عسل ونحل واقتصر عليه في الفائق وقدمه في الرعايتين وجزم به في الحاوي الصغير.
وقال في الفروع وظاهر كلام بعضهم صحة ذلك انتهى.
قلت اختاره في الرعايتين.
وأما إذا كان مستورا بأقراصه فإنه لا يجوز بيعه جزم به في المغني والشرح والرعاية الكبرى والحاوي الكبير وغيرهم.
فائدتان.
إحداهما ذكر الخرقي أن الترياق لا يؤكل لأن فيه لحوم الحيات فعلى هذا لا يجوز بيعه لأن نفعه إنما يحصل بالأكل وهو محرم فخلا من نفع مباح ولا يجوز التداوي به ولا بسم الأفاعي.
فأما السم من الحشائش والنبات فإن كان لا ينتفع به أو كان يقتل قليله لم يجز بيعه لعدم نفعه وإن انتفع به وأمكن التداوي بيسيره كالسقمونيا ونحوها جاز بيعه.
الثانية يصح بيع علق لمص دم وديدان تترك في الشص لصيد السمك على الصحيح من المذهب صححه في المغني والشرح والنظم والحاوي الكبير وقدمه في الرعاية الكبرى.
وقيل لا يصح وأطلقهما في الفروع والفائق.