ويستثنى أيضا من الخلاف في المميز والمراهق تصرفه للاختبار فإنه يصح قولا واحدا جزم به في الفروع والرعاية وغيرهما.
قلت ظاهر كلام كثير من الأصحاب إجراء الخلاف فيه.
تنبيه ظاهر كلام المصنف عدم صحة تصرف غير المميز مطلقا.
أما في الكثير فلا يصح قولا واحدا ولو أذن فيه الولي.
وأما في اليسير فالصحيح من المذهب صحة تصرفه وهو الصواب قطع به في المغني والشرح.
وقيل لا يصح وجزم به في الرعاية الكبرى وأطلقهما في الفروع.
فائدة يصح تصرف العبد والأمة بغير إذن السيد فيما يصح فيه تصرف الصغير بغير إذن وليه قاله الأصحاب.
تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله أن تصرف الصبي والسفيه لا يصح بغير إذن وليهما إلا في الشيء اليسير كما قال المصنف وهو الصحيح في الجملة وهو المذهب وعليه الأكثر.
ونقل حنبل إن تزوج الصغير فبلغ أباه فأجازه جاز.
قال جماعة ولو أجازه هو بعد رشده لم يجز.
ونقل أبو طالب وأبو الحارث وابن مشيش صحة عتقه إذا عقله.
وكذا قال في عيون المسائل يصح عتقه وأن أحمد قاله.
وقدم في التبصرة صحة عتق المميز.
وذكر في المبهج والترغيب في صحة عتق المحجور عليه وابن عشر وابنة تسع روايتين.
وقال في الموجز في صحة عتق المميز روايتان.