وغيره وصححه في التصحيح والنظم وغيرهما واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره وقدمه في الفروع والرعايتين وغيرهما.
والرواية الثانية لا يجوز أي لا يصح اختارها أكثر الأصحاب قاله في الفروع كالنكاح.
قال في النكت نصره القاضي وأصحابه.
قال القاضي هذه الرواية هي المشهورة واختاره أبو بكر وغيره.
قال ابن هبيرة هذه أشهرهما عن أحمد انتهى.
وجزم به المبهج وغيره وصححه في الخلاصة وغيرها وهو من مفردات المذهب.
وعنه إن تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الماضي صح وإن تقدم بلفظ الطلب لم يصح.
قال في المغني والحاويين فإن تقدم بلفظ الماضي صح وإن تقدم بلفظ الطلب فروايتان.
وقال في الشرح والفائق إن تقدم بلفظ الماضي صح في أصح الروايتين وإن تقدم بلفظ الطلب فروايتان.
وقطع في الكافي بالصحة إن تقدم بلفظ الماضي وعدم الصحة إن تقدم بلفظ الطلب.
تنبيه محل الخلاف وهو مراد المصنف إذا كان بلفظ الماضي المجرد عن الاستفهام أو بلفظ الطلب لا غير كما تقدم أما لو كان بلفظ المضارع أو كان بلفظ الماضي المستفهم به مثل قوله ابتعني هذا بكذا أو أتبيعني هذا بكذا فيقول بعتك لم يصح نص عليه حتى يقول بعد ذلك ابتعت أو قبلت أو اشتريت أو تملكت ونحوها.