____________________
حراما، واليائسة من الحيض (المحيض - خ)، هل يجب عليهما العدة من الطلاق؟
فذهب الأكثر، ومنهم الشيخان، والصدوق، وسلار، وأبو الصلاح، وابن البراج، وابن حمزة، وابن إدريس، ومن تأخر عنه، إلى أنه لا عدة عليهما.
وقال السيد المرتضى رضي الله عنه: والذي أهذب أنا إليه إن على الآيس من الحيض والتي لم تبلغ، العدة على كل حال من غير مراعاة الشرط الذي حكيناه عن بعض أصحابنا - يعني بذلك أن لا يكونا في سن من تحيض -، واختاره ابن زهرة.
والمعتمد الأول - لنا - ما رواه ابن بابويه - في الصحيح -، عن جميل أنه يعني أبا عبد الله عليه السلام قال في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها وقد كان دخل بها، والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع طمثها (حيضها - كا - ئل) ولا تلد مثلها؟ قال: ليس عليهما عدة (1).
وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي يئست من الحيض، والتي لا تحيض مثلها؟ قال: ليس عليهما عدة (2).
وفي الحسن، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبية التي لا تحيض مثلها، والتي قد يئست من المحيض؟ قال: ليس عليهما عدة وإن دخل بهما (3) وعن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها؟ قال: قد بانت منه ولا عدة عليها (4).
فذهب الأكثر، ومنهم الشيخان، والصدوق، وسلار، وأبو الصلاح، وابن البراج، وابن حمزة، وابن إدريس، ومن تأخر عنه، إلى أنه لا عدة عليهما.
وقال السيد المرتضى رضي الله عنه: والذي أهذب أنا إليه إن على الآيس من الحيض والتي لم تبلغ، العدة على كل حال من غير مراعاة الشرط الذي حكيناه عن بعض أصحابنا - يعني بذلك أن لا يكونا في سن من تحيض -، واختاره ابن زهرة.
والمعتمد الأول - لنا - ما رواه ابن بابويه - في الصحيح -، عن جميل أنه يعني أبا عبد الله عليه السلام قال في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها وقد كان دخل بها، والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع طمثها (حيضها - كا - ئل) ولا تلد مثلها؟ قال: ليس عليهما عدة (1).
وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي يئست من الحيض، والتي لا تحيض مثلها؟ قال: ليس عليهما عدة (2).
وفي الحسن، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبية التي لا تحيض مثلها، والتي قد يئست من المحيض؟ قال: ليس عليهما عدة وإن دخل بهما (3) وعن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها؟ قال: قد بانت منه ولا عدة عليها (4).