____________________
منه، لورثته، وما لم يعتق منه يحتسب منه لأربابه الذين كانوا كاتبوه من ماله (هو ماله - يب - ئل) (1).
وليس في هاتين الروايتين دلالة على أن الوارث يلزم ما بقي من مال الكتابة وإنما تضمنت الأولى أن الوارث إذا أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه صار حرا.
نعم يمكن الاستدلال على ذلك بما رواه الشيخ، عن مهزم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكاتب يموت وله ولد؟ فقال: إن كان اشترط عليه فولده مماليك وإن لم يكن اشترط عليه شئ سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا (2).
وهذه الرواية واضحة المتن، لكن راويها غير معلوم الحال.
والرواية التي أشار إليها المصنف المتضمنة لأنهم يؤدون ما بقي من مال الكتابة وما فضل يكون لهم - مروية بعدة طرق.
(منها) ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جارية (يته - ئل)، قال: إن اشترط عليه إن عجز فهو مملوك، رجع ابنه مملوكا والجارية، وإن لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي (3).
وفي الصحيح، عن جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت وترك (يترك - خ ل) ابنا له من جارية له فقال: إن كان اشترط على أبيه (عليه - يب) إن عجز فهو رق، رجع ابنه مملوكا
وليس في هاتين الروايتين دلالة على أن الوارث يلزم ما بقي من مال الكتابة وإنما تضمنت الأولى أن الوارث إذا أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه صار حرا.
نعم يمكن الاستدلال على ذلك بما رواه الشيخ، عن مهزم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكاتب يموت وله ولد؟ فقال: إن كان اشترط عليه فولده مماليك وإن لم يكن اشترط عليه شئ سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا (2).
وهذه الرواية واضحة المتن، لكن راويها غير معلوم الحال.
والرواية التي أشار إليها المصنف المتضمنة لأنهم يؤدون ما بقي من مال الكتابة وما فضل يكون لهم - مروية بعدة طرق.
(منها) ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جارية (يته - ئل)، قال: إن اشترط عليه إن عجز فهو مملوك، رجع ابنه مملوكا والجارية، وإن لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي (3).
وفي الصحيح، عن جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت وترك (يترك - خ ل) ابنا له من جارية له فقال: إن كان اشترط على أبيه (عليه - يب) إن عجز فهو رق، رجع ابنه مملوكا