وفي رواية يؤدون ما بقي من مال الكتابة، وما فضل لهم.
____________________
أولاده من أمته.
وإن كان مطلقا ولم يؤد شيئا فكذلك، واحتمل في الدروس أن يرث قريبه ما فضل عن مال الكتابة كالدين، وهو احتمال موجه وإن أدى المطلق، البعض تحرر منه بحسابه وبقي الباقي رقا وميراثه لوارثه ومولاه بالنسبة.
ثم إن كان الوارث حرا في الأصل استقر ملكه على ما ورثه منه ولا شئ عليه وإن كان تابعا له في الكتابة، بأن يكون ولده من أمته، تحرر منه بنسبة أبيه وورث ذلك وألزم ما بقي من مال الكتابة فإذا أداه تحرر وإن لم يكن مال سعى في أداء ما تخلف ويعتق بأدائه.
ويدل على هذه الأحكام ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن بريد العجلي قال: سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه، إن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق وإن كان المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا؟ قال: نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه لمولاه الذي كاتبه، والنصف الباقي لابن المكاتب، لأن المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه، فابن المكاتب كهيئة أبيه، نصفه حر، ونصفه عبد للذي كاتب أباه، فإن أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه، فهو حر لا سبيل لأحد من الناس عليه (1).
وفي الصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب توفي وله مال، قال: يقسم ماله على قدر ما أعتق
وإن كان مطلقا ولم يؤد شيئا فكذلك، واحتمل في الدروس أن يرث قريبه ما فضل عن مال الكتابة كالدين، وهو احتمال موجه وإن أدى المطلق، البعض تحرر منه بحسابه وبقي الباقي رقا وميراثه لوارثه ومولاه بالنسبة.
ثم إن كان الوارث حرا في الأصل استقر ملكه على ما ورثه منه ولا شئ عليه وإن كان تابعا له في الكتابة، بأن يكون ولده من أمته، تحرر منه بنسبة أبيه وورث ذلك وألزم ما بقي من مال الكتابة فإذا أداه تحرر وإن لم يكن مال سعى في أداء ما تخلف ويعتق بأدائه.
ويدل على هذه الأحكام ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن بريد العجلي قال: سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه، إن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق وإن كان المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا؟ قال: نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه لمولاه الذي كاتبه، والنصف الباقي لابن المكاتب، لأن المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه، فابن المكاتب كهيئة أبيه، نصفه حر، ونصفه عبد للذي كاتب أباه، فإن أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه، فهو حر لا سبيل لأحد من الناس عليه (1).
وفي الصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب توفي وله مال، قال: يقسم ماله على قدر ما أعتق