____________________
نفقة فبعنا ابنتها فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله قيمتها (بثمنها - ئل) فأتي بها، وقال: بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا (1).
وما رواه الكليني - في الصحيح - عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه اشتريت له جارية من الكوفة، قال: فذهبت لتقوم (تقوم - خ) في بعض الحاجة فقالت: يا أماه، فقال لها أبو عبد الله عليه السلام: ألك أم؟ قالت نعم قال: فأمر بها فردت، وقال: ما آمنت لو حبستها، إن أرى في ولدي ما أكره (2).
وفي الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية، وله أخ، أو أخت، أو أب، أو أم بمصر من من الأمصار قال: لا يخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيرا (ولا يشتريه - الفقيه والوسائل)، فإن كانت له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت (3).
وفي الصحيح، عن عمرو بن أبي نصر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجارية الصغيرة، يشتريها الرجل؟ فقال: إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس (4).
وقد وقع الخلاف في هذه المسألة في مواضع (الأول) هل التفريق مكروه أو محرم؟ قيل: بالأول، وهو اختيار الشيخ في باب العتق من النهاية والمصنف رحمه الله، وقيل: بالثاني واختار في النهاية أيضا في باب ابتياع الحيوان، وهو الأظهر أخذا بظاهر النهي.
(الثاني) ذكر المصنف رحمه الله أن موضع الكراهة أو التحريم، التفريق بين
وما رواه الكليني - في الصحيح - عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه اشتريت له جارية من الكوفة، قال: فذهبت لتقوم (تقوم - خ) في بعض الحاجة فقالت: يا أماه، فقال لها أبو عبد الله عليه السلام: ألك أم؟ قالت نعم قال: فأمر بها فردت، وقال: ما آمنت لو حبستها، إن أرى في ولدي ما أكره (2).
وفي الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية، وله أخ، أو أخت، أو أب، أو أم بمصر من من الأمصار قال: لا يخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيرا (ولا يشتريه - الفقيه والوسائل)، فإن كانت له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت (3).
وفي الصحيح، عن عمرو بن أبي نصر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجارية الصغيرة، يشتريها الرجل؟ فقال: إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس (4).
وقد وقع الخلاف في هذه المسألة في مواضع (الأول) هل التفريق مكروه أو محرم؟ قيل: بالأول، وهو اختيار الشيخ في باب العتق من النهاية والمصنف رحمه الله، وقيل: بالثاني واختار في النهاية أيضا في باب ابتياع الحيوان، وهو الأظهر أخذا بظاهر النهي.
(الثاني) ذكر المصنف رحمه الله أن موضع الكراهة أو التحريم، التفريق بين