____________________
والمدله كمعظم، الساهي القلب الذاهب العقل من عشق ونحوه، ومن لا يحصل ما فعل وما فعل به، قاله في القاموس.
قوله: (والقربة) المراد بالقربة أن يقصد بالعتق، التقرب به إلى الله تعالى أي الطاعة لله عز وجل أو طلب ثوابه على حد ما يعتبر في سائر العبادات.
ويدل عليه ما رواه الكليني - في الصحيح -، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام أنه قال: واعلم أنه لا يجوز عتق، ولا صدقة إلا ما أريد به الله عز وجل وثوابه (1).
وفي الحسن، عن هشام بن سالم، وحماد، وابن أذينة، وابن بكير، وغير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى (2).
ويستفاد من هاتين الروايتين وما في معناهما أن المعتبر إرادة وجه الله عز وجل بالعتق بأن يقول: أنت حر ويقصد بذلك وجه الله تعالى وإن لم يتلفظ بالقربة.
ولم يشترط المصنف هنا اعتبار تعيين المعتق، وقد قطع الأكثر بعدم اعتباره لأصالة عدم الاشتراط، ولوجود المقتضى للصحة، وهو صيغة العتق وعدم ظهور المانع، إذ ليس إلا كونه مبهما وهو لا يصلح للمانعية، عملا بالأصل.
وقيل: يشترط التعيين، وهو الأصح، لأن العقود والإيقاعات أسباب شرعية فيجب الاقتصار فيها على ما ثبت (يثبت - خ) كونه سببا شرعيا ولم يثبت كون العتق مع إبهام المعتق كذلك، فيجب القول بعدم صحته إلى أن يثبت دليل الجواز.
قوله: (والقربة) المراد بالقربة أن يقصد بالعتق، التقرب به إلى الله تعالى أي الطاعة لله عز وجل أو طلب ثوابه على حد ما يعتبر في سائر العبادات.
ويدل عليه ما رواه الكليني - في الصحيح -، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام أنه قال: واعلم أنه لا يجوز عتق، ولا صدقة إلا ما أريد به الله عز وجل وثوابه (1).
وفي الحسن، عن هشام بن سالم، وحماد، وابن أذينة، وابن بكير، وغير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى (2).
ويستفاد من هاتين الروايتين وما في معناهما أن المعتبر إرادة وجه الله عز وجل بالعتق بأن يقول: أنت حر ويقصد بذلك وجه الله تعالى وإن لم يتلفظ بالقربة.
ولم يشترط المصنف هنا اعتبار تعيين المعتق، وقد قطع الأكثر بعدم اعتباره لأصالة عدم الاشتراط، ولوجود المقتضى للصحة، وهو صيغة العتق وعدم ظهور المانع، إذ ليس إلا كونه مبهما وهو لا يصلح للمانعية، عملا بالأصل.
وقيل: يشترط التعيين، وهو الأصح، لأن العقود والإيقاعات أسباب شرعية فيجب الاقتصار فيها على ما ثبت (يثبت - خ) كونه سببا شرعيا ولم يثبت كون العتق مع إبهام المعتق كذلك، فيجب القول بعدم صحته إلى أن يثبت دليل الجواز.