____________________
ورواية محمد بن مصارف (مضارب - ئل)، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها، يضرب حدا، وهي امرأته ويكون قاذفا (1).
وهذه الروايات مطابقة لمقتضى الأصل من عدم تحريم الزوجة بذلك ولا ينافيها إطلاق القرآن، إذ ربما لاح من قوله عز وجل: ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم (2)، حصول الدخول.
والقول بعدم اشتراط الدخول لابن إدريس، وضعفه معلوم مما قررناه.
ويستفاد من عبارة المصنف رحمه الله أن في المسألة قولا بعدم اعتبار الدخول في اللعان بالقذف ونفي الولد.
وليس كذلك فإن اللعان للنفي يتوقف على الدخول قطعا، لأن الولد قبل الدخول ينتفي بغير لعان، لعدم وجود شرائط الإلحاق، وإنما الخلاف في لعانها بالقذف خاصة.
وقد صرح بذلك ابن إدريس في سرائره فقال: (ومنها) أن تكون الزوجة مدخولا بها عند بعض أصحابنا، (والأظهر - خ) الأصح أن اللعان يقع بالمدخول بها.
وغير المدخول بها لقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الآية (3) هذا إذا كان يقذف من يدعي فيه المشاهدة، فأما إذا كان ينفي الولد والحمل فلا يقع اللعان بينهما بذلك، لأن قبل الدخول، القول قول الزوج بيمينه ولا يلحق الولد به بلا خلاف بين أصحابنا ولا يحتاج في نفيه إلى لعان، فعلى هذا التحرير من قال من أصحابنا: لا يقع اللعان إلا بعد الدخول، يريد، بنفي الولد، ومن قال: يصح
وهذه الروايات مطابقة لمقتضى الأصل من عدم تحريم الزوجة بذلك ولا ينافيها إطلاق القرآن، إذ ربما لاح من قوله عز وجل: ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم (2)، حصول الدخول.
والقول بعدم اشتراط الدخول لابن إدريس، وضعفه معلوم مما قررناه.
ويستفاد من عبارة المصنف رحمه الله أن في المسألة قولا بعدم اعتبار الدخول في اللعان بالقذف ونفي الولد.
وليس كذلك فإن اللعان للنفي يتوقف على الدخول قطعا، لأن الولد قبل الدخول ينتفي بغير لعان، لعدم وجود شرائط الإلحاق، وإنما الخلاف في لعانها بالقذف خاصة.
وقد صرح بذلك ابن إدريس في سرائره فقال: (ومنها) أن تكون الزوجة مدخولا بها عند بعض أصحابنا، (والأظهر - خ) الأصح أن اللعان يقع بالمدخول بها.
وغير المدخول بها لقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الآية (3) هذا إذا كان يقذف من يدعي فيه المشاهدة، فأما إذا كان ينفي الولد والحمل فلا يقع اللعان بينهما بذلك، لأن قبل الدخول، القول قول الزوج بيمينه ولا يلحق الولد به بلا خلاف بين أصحابنا ولا يحتاج في نفيه إلى لعان، فعلى هذا التحرير من قال من أصحابنا: لا يقع اللعان إلا بعد الدخول، يريد، بنفي الولد، ومن قال: يصح