____________________
وقال علي بن بابويه، والشيخ في المبسوط، وابن إدريس: الواجب في الكسوة، ثوب واحد، وإليه ذهب المصنف وأكثر من تأخر عنه.
ومنشأ الخلاف في هذه المسألة اختلاف الأخبار ظاهرا، ففي صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين، يطعم (عنه - خ ئل) عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة (1) أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان أو عتق رقبة الحديث (2).
وفي حسنة محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام: قلنا: فمن وجد الكسوة؟ قال: ثوب يواري به عورته (3).
ونحوه روى أبو بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، فإنه قال: قلت:
كسوتهم؟ قال: ثوب واحد (4).
وجمع الشيخ في كتابي الأخبار بينها، فحمل ما تضمن الثوبين على من يقدر عليهما والثوب الواحد على من لا يقدر إلا عليه، وهو بعيد جدا.
والأولى في الجميع حمل ما تضمن الثوبين على الاستحباب، لكن رواية الثوبين أصح سندا فالاقتصار عليهما أحوط.
ويعتبر في الثوب أن يكون مما يتحقق به الكسوة عرفا كالجبة (5).
والقميص واجتزء الشهيدان بالإزار والرداء والسراويل، وهو مشكل.
ومنشأ الخلاف في هذه المسألة اختلاف الأخبار ظاهرا، ففي صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين، يطعم (عنه - خ ئل) عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة (1) أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان أو عتق رقبة الحديث (2).
وفي حسنة محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام: قلنا: فمن وجد الكسوة؟ قال: ثوب يواري به عورته (3).
ونحوه روى أبو بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، فإنه قال: قلت:
كسوتهم؟ قال: ثوب واحد (4).
وجمع الشيخ في كتابي الأخبار بينها، فحمل ما تضمن الثوبين على من يقدر عليهما والثوب الواحد على من لا يقدر إلا عليه، وهو بعيد جدا.
والأولى في الجميع حمل ما تضمن الثوبين على الاستحباب، لكن رواية الثوبين أصح سندا فالاقتصار عليهما أحوط.
ويعتبر في الثوب أن يكون مما يتحقق به الكسوة عرفا كالجبة (5).
والقميص واجتزء الشهيدان بالإزار والرداء والسراويل، وهو مشكل.