____________________
قوله: (ونية القربة والتعيين) هذا مذهب الأصحاب (فذهب الأصحاب - خ) إلى أن النية معتبرة في الكفارة كغيرها من العبادات، ويعتبر فيها نية القربة أي قصد الطاعة بها لله عز وجل.
والأصح أنه لا يعتبر فيها ملاحظة الوجه، من وجوب أو ندب، لانتفاء ما يدل عليه، من كتاب ولا سنة.
وقد قطع المصنف هنا باعتبار نية التعيين، وإطلاق كلامه يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين أن يتعدد الكفارة أو يتحد، ولا بين أن يتماثل السبب أو يختلف.
وينبغي القطع بعدم اعتبار التعيين مع اتحاد الكفارة.
ونقل الشيخ في الخلاف، الإجماع على عدم اعتبار التعيين مع اتحاد جنس السبب والاكتفاء بالقربة.
وقال الشهيد في الشرح: إنه لا يعرف لأحد من الفقهاء قولا باشتراط التعيين فيه.
والذي يقتضيه النظر، عدم الفرق بين المتحد والمختلف في عدم اعتبار تعيين مطلقا كما هو مقتضى الأصل، وأن للمكلف صرف ما أتى به إلى أي الأفراد شاء مما في ذمته، وإن كان التعيين مع التعدد أولى وأحوط والله أعلم.
والأصح أنه لا يعتبر فيها ملاحظة الوجه، من وجوب أو ندب، لانتفاء ما يدل عليه، من كتاب ولا سنة.
وقد قطع المصنف هنا باعتبار نية التعيين، وإطلاق كلامه يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين أن يتعدد الكفارة أو يتحد، ولا بين أن يتماثل السبب أو يختلف.
وينبغي القطع بعدم اعتبار التعيين مع اتحاد الكفارة.
ونقل الشيخ في الخلاف، الإجماع على عدم اعتبار التعيين مع اتحاد جنس السبب والاكتفاء بالقربة.
وقال الشهيد في الشرح: إنه لا يعرف لأحد من الفقهاء قولا باشتراط التعيين فيه.
والذي يقتضيه النظر، عدم الفرق بين المتحد والمختلف في عدم اعتبار تعيين مطلقا كما هو مقتضى الأصل، وأن للمكلف صرف ما أتى به إلى أي الأفراد شاء مما في ذمته، وإن كان التعيين مع التعدد أولى وأحوط والله أعلم.