ولا يجزي إطعام الصغار منفردين ويجوز منضمين.
ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد.
____________________
قوله: (ويستحب أن يضم إليه أداما الخ) يدل على ذلك ما رواه الكليني - في الحسن - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: من أوسط ما تطعمون أهليكم؟ قال: هو كما يكون أن يكون في البيت من يأكل المد ومنهم من يأكل أكثر من المد، ومنهم من يأكل أقل من المد، فبين ذلك، وإن شئت جعلت لهم أدما، والأدم أدناه الملح وأوسطه الخل والزيت، وأرفعه اللحم (1).
ونقل عن ظاهر المفيد وسلار وجوب الأدم، والرواية صريحة في خلافه.
قوله: (ولا يجزي إطعام الصغار منفردين الخ) قد عرفت أن الإطعام يتحقق بتسليم المد إلى المستحق أو إشباعه مرة واحدة، وفي التسليم لا يفرق بين الصغير والكبير، نعم يجب في الصغير، التسليم إلى وليه.
أما في الاشباع فقد قطع الشيخ ومن تأخر عنه باجزاء إطعام الصغار منضمين إلى الكبار أما مع الانفراد فيحسب الاثنان بواحد، ولم أقف (تقف - خ) لهم على رواية تعطي هذا التفصيل.
نعم روى الشيخ، عن غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين، ولكن صغيرين بكبير (2).
ومقتضى الرواية احتساب الصغيرين بكبير منفردين أو (و- خ) منضمين لكن الرواية قاصرة من حيث السند (3).
ونقل عن ظاهر المفيد وسلار وجوب الأدم، والرواية صريحة في خلافه.
قوله: (ولا يجزي إطعام الصغار منفردين الخ) قد عرفت أن الإطعام يتحقق بتسليم المد إلى المستحق أو إشباعه مرة واحدة، وفي التسليم لا يفرق بين الصغير والكبير، نعم يجب في الصغير، التسليم إلى وليه.
أما في الاشباع فقد قطع الشيخ ومن تأخر عنه باجزاء إطعام الصغار منضمين إلى الكبار أما مع الانفراد فيحسب الاثنان بواحد، ولم أقف (تقف - خ) لهم على رواية تعطي هذا التفصيل.
نعم روى الشيخ، عن غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين، ولكن صغيرين بكبير (2).
ومقتضى الرواية احتساب الصغيرين بكبير منفردين أو (و- خ) منضمين لكن الرواية قاصرة من حيث السند (3).