____________________
القتل خطأ فلا ريب لقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة (1)، وحمل عليه كفارة العمد وادعى عليه الإجماع.
واختلف الأصحاب في اعتباره في باقي الكفارات، فقيل: يعتبر، لقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون (2)، وغير المؤمن خبيث، ولرواية سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا (3).
وقيل لا يشترط الايمان في غير كفارة القتل، وإليه ذهب ابن الجنيد، والشيخ في المبسوط والخلاف، تمسكا بالإطلاق واستضعافا لدليل الاشتراط، فإن الآية غير واضحة الدلالة والرواية ضعيفة السند (4) قاصرة الدلالة.
والأصح عدم الاشتراط.
وذكر المصنف وغيره أن المراد بالايمان هنا، الإسلام، وهو الإقرار بالشهادتين لا معناه المتعارف، وهو التصديق القلبي بهما، لأن ذلك لا يمكن الاطلاع عليه فلا يقع التكليف به.
ولما رواه الكليني في الحسن، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته أيجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال: كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل، فإن الله تعالى يقول: فتحرير رقبة مؤمنة يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث (5).
واختلف الأصحاب في اعتباره في باقي الكفارات، فقيل: يعتبر، لقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون (2)، وغير المؤمن خبيث، ولرواية سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا (3).
وقيل لا يشترط الايمان في غير كفارة القتل، وإليه ذهب ابن الجنيد، والشيخ في المبسوط والخلاف، تمسكا بالإطلاق واستضعافا لدليل الاشتراط، فإن الآية غير واضحة الدلالة والرواية ضعيفة السند (4) قاصرة الدلالة.
والأصح عدم الاشتراط.
وذكر المصنف وغيره أن المراد بالايمان هنا، الإسلام، وهو الإقرار بالشهادتين لا معناه المتعارف، وهو التصديق القلبي بهما، لأن ذلك لا يمكن الاطلاع عليه فلا يقع التكليف به.
ولما رواه الكليني في الحسن، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته أيجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال: كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل، فإن الله تعالى يقول: فتحرير رقبة مؤمنة يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث (5).