____________________
ويستأنف الصوم، فإن هو صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته (1).
وهذا الحكم - أعني البناء على هذا الوجه - لا إشكال فيه، لأنه موضع نص ووفاق، لكن هل يجوز التفريق اختيارا؟ الذي صرح به الشيخ وجماعة، الجواز بعد الاتيان بما يتحقق به التتابع.
وقال المفيد: لو تعمد الإفطار - بعد أن صام من الشهر الثاني شيئا - فقد أخطأ وإن جاز له الإتمام، لأن التتابع أن يصوم الشهرين متتابعين، وتبعه ابن إدريس رحمه الله.
قال في المنتهى: ونحن نمنع ذلك لما ثبت في حديث الحلبي (2) الصحيح عن الصادق عليه السلام: إن حد التتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا منه، - وحينئذ لا يتوجه الخطاب إلى المكلف - قال: وقول الصادق عليه السلام أولى بالاتباع من قول ابن إدريس.
والأصح جواز التفريق لتحقق المتابعة وإلا لم يجز البناء معه وهو باطل إجماعا.
(الثانية) أن من أفطر قبل أن يصوم من الثاني شيئا لغير عذر، استأنف الصوم، وهو قول علماء الإسلام، قاله في المنتهى، لأنه لم يأت بالمأمور به، إذ هو صوم شهرين متتابعين ولم يفعل، فلا يخرج عن العهدة.
ولو أفطر والحال هذه لعذر، كالحيض، النفاس، والإغماء، والمرض، والسفر الضروري، والجنون، بنى عند زواله.
والظاهر أنه لا خلاف في هذا الحكم أيضا ويدل عليه روايات (منها)
وهذا الحكم - أعني البناء على هذا الوجه - لا إشكال فيه، لأنه موضع نص ووفاق، لكن هل يجوز التفريق اختيارا؟ الذي صرح به الشيخ وجماعة، الجواز بعد الاتيان بما يتحقق به التتابع.
وقال المفيد: لو تعمد الإفطار - بعد أن صام من الشهر الثاني شيئا - فقد أخطأ وإن جاز له الإتمام، لأن التتابع أن يصوم الشهرين متتابعين، وتبعه ابن إدريس رحمه الله.
قال في المنتهى: ونحن نمنع ذلك لما ثبت في حديث الحلبي (2) الصحيح عن الصادق عليه السلام: إن حد التتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا منه، - وحينئذ لا يتوجه الخطاب إلى المكلف - قال: وقول الصادق عليه السلام أولى بالاتباع من قول ابن إدريس.
والأصح جواز التفريق لتحقق المتابعة وإلا لم يجز البناء معه وهو باطل إجماعا.
(الثانية) أن من أفطر قبل أن يصوم من الثاني شيئا لغير عذر، استأنف الصوم، وهو قول علماء الإسلام، قاله في المنتهى، لأنه لم يأت بالمأمور به، إذ هو صوم شهرين متتابعين ولم يفعل، فلا يخرج عن العهدة.
ولو أفطر والحال هذه لعذر، كالحيض، النفاس، والإغماء، والمرض، والسفر الضروري، والجنون، بنى عند زواله.
والظاهر أنه لا خلاف في هذا الحكم أيضا ويدل عليه روايات (منها)