ويعتبر في المولي، البلوغ وكمال العقل، والاختيار والقصد.
وفي المرأة الزوجية والدخول.
____________________
وفي رواية السكوني: (ليس في الإصلاح إيلاء) (1).
وعلى هذا فلو حلف لغير الاضرار بالزوجة وقع يمينا فيعتبر فيه ما يعتبر في مطلق اليمين.
قوله: (ولا ينعقد حتى يكون مطلقا أو أزيد من الأربعة الأشهر) هذا قول علمائنا أجمع وذكر فخر المحققين إن ذلك مذهب الإمامية، والشافعية، وأبي حنيفة، ومالك لقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر (2).
ويدل على ذلك صريحا ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر، قال: فقال:
لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر (3).
قوله: (ويعتبر في المولي البلوغ وكمال العقل، والاختيار والقصد) قد عرفت أن الإيلاء يمين، فيعتبر في المولي، ما يعتبر في الحالف من البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد وهو موضع وفاق.
قوله: (وفي المرأة الزوجية والدخول) من شرط المولى بها، أن تكون زوجته (زوجة - خ) فلا يقع بالمنكوحة بملك اليمين، لأن وطأها غير واجب، ولقول الصادق عليه السلام في رواية أبي الصباح الكناني: (لا يقع الإيلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها) (4).
وعلى هذا فلو حلف لغير الاضرار بالزوجة وقع يمينا فيعتبر فيه ما يعتبر في مطلق اليمين.
قوله: (ولا ينعقد حتى يكون مطلقا أو أزيد من الأربعة الأشهر) هذا قول علمائنا أجمع وذكر فخر المحققين إن ذلك مذهب الإمامية، والشافعية، وأبي حنيفة، ومالك لقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر (2).
ويدل على ذلك صريحا ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر، قال: فقال:
لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر (3).
قوله: (ويعتبر في المولي البلوغ وكمال العقل، والاختيار والقصد) قد عرفت أن الإيلاء يمين، فيعتبر في المولي، ما يعتبر في الحالف من البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد وهو موضع وفاق.
قوله: (وفي المرأة الزوجية والدخول) من شرط المولى بها، أن تكون زوجته (زوجة - خ) فلا يقع بالمنكوحة بملك اليمين، لأن وطأها غير واجب، ولقول الصادق عليه السلام في رواية أبي الصباح الكناني: (لا يقع الإيلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها) (4).