____________________
(لنا) قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر (1) رتب التربص على الإيلاء فلا يشترط بغيره.
وقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي: والإيلاء أن يقول: والله لا أجامعك كذا وكذا أو يقول: والله لأغيظنك ثم يغاضبها، فإنها تتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة الأشهر فيوقف، الحديث (2).
وفي حسنة بريد: إذا آلى الرجل ألا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم يمض الأربعة الأشهر، فإذا مضت الأربعة الأشهر وقف، الحديث (3).
وفي صحيحة ابن سنان: إذا مضت أربعة أشهر وقف، فإما أن يطلق وإما أن يفئ (4).
احتج القائلون بأنها من حين الترافع، بأن ضرب المدة حكم شرعي فيتوقف ثبوته على حكم الحاكم.
وبأصالة عدم التسلط على الزوج لأجل الفئة أو الطلاق إلا مع تحقق سببه.
والجواب منع احتياج المدة إلى الضرب لما بيناه من أن مقتضى الكتاب والسنة ترتب الحكم على مضي المدة من حين الإيلاء، وبذلك يخرج عن التمسك بالأصل.
وقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي: والإيلاء أن يقول: والله لا أجامعك كذا وكذا أو يقول: والله لأغيظنك ثم يغاضبها، فإنها تتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة الأشهر فيوقف، الحديث (2).
وفي حسنة بريد: إذا آلى الرجل ألا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم يمض الأربعة الأشهر، فإذا مضت الأربعة الأشهر وقف، الحديث (3).
وفي صحيحة ابن سنان: إذا مضت أربعة أشهر وقف، فإما أن يطلق وإما أن يفئ (4).
احتج القائلون بأنها من حين الترافع، بأن ضرب المدة حكم شرعي فيتوقف ثبوته على حكم الحاكم.
وبأصالة عدم التسلط على الزوج لأجل الفئة أو الطلاق إلا مع تحقق سببه.
والجواب منع احتياج المدة إلى الضرب لما بيناه من أن مقتضى الكتاب والسنة ترتب الحكم على مضي المدة من حين الإيلاء، وبذلك يخرج عن التمسك بالأصل.