____________________
وفي طريقها الحرث بن محمد (1) وهو مجهول.
وصحيحة هشام، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان، قال: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر، فلا شئ عليه، يصوم يوما بدله (بدل يوم - ئل)، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك (2).
وهذه الرواية صحيحة السند لكنها إنما تدل على وجوب الكفارة إذا وقع بعد العصر.
وقال ابنا (ابن - خ) بابويه: إنها كفارة رمضان، وربما كان مستندهما (مستنده - خ) ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء، قال عليه من الكفارة (مثل - خ)، على الذي أصاب في شهر رمضان، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان (3).
وحملها المصنف في المعتبر على الاستحباب.
وقال ابن أبي عقيل: إن الكفارة هنا غير واجبة، ومال إليه جدي قدس سره في المسالك وحمل الروايات المتضمنة للتكفير في القضاء على الاستحباب، وهو غير بعيد لأن وقوع الاختلاف في وقتها وكميتها قرينة على ذلك.
ويشهد له رواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس؟ قال: قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء
وصحيحة هشام، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان، قال: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر، فلا شئ عليه، يصوم يوما بدله (بدل يوم - ئل)، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك (2).
وهذه الرواية صحيحة السند لكنها إنما تدل على وجوب الكفارة إذا وقع بعد العصر.
وقال ابنا (ابن - خ) بابويه: إنها كفارة رمضان، وربما كان مستندهما (مستنده - خ) ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء، قال عليه من الكفارة (مثل - خ)، على الذي أصاب في شهر رمضان، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان (3).
وحملها المصنف في المعتبر على الاستحباب.
وقال ابن أبي عقيل: إن الكفارة هنا غير واجبة، ومال إليه جدي قدس سره في المسالك وحمل الروايات المتضمنة للتكفير في القضاء على الاستحباب، وهو غير بعيد لأن وقوع الاختلاف في وقتها وكميتها قرينة على ذلك.
ويشهد له رواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس؟ قال: قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء