____________________
ظاهر بأخته مثلا، تعددت الكفارة، وإن اتحد المشبه به لم يتعدد إلا أن يتخلل التكفير فيتعدد، اختاره ابن الجنيد رحمه الله.
(ومنها) التعدد مع التراخي مطلقا، وكذا مع التوالي إن لم يقصد بالثاني تأكيد الأول، اختاره الشيخ في المبسوط، وقال: أنه إذا أراد بالتكرار، التأكيد لم يلزمه غير واحدة، بلا خلاف.
واختلف كلام العلامة في المختلف في هذه المسألة، فحكم أولا بالتعدد مطلقا (1) وقال: إن التأكيد غير المؤكد ثم قال في آخر كلامه: إن قول المبسوط لا بأس به.
والمعتمد التعدد مطلقا (لنا) ما رواه الشيخ - في الصحيح -، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر، ما عليه؟ قال: عليه مكان كل مرة كفارة (2).
وفي الصحيح، عن عبد الله بن المغيرة عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشر مرة؟ قال: عليه خمس عشرة كفارة (3).
وما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات؟ قال: يكفر ثلاث مرات (4).
وقد ورد في بعض الروايات أن من كرر الظهار في مجلس واحد يلزمه
(ومنها) التعدد مع التراخي مطلقا، وكذا مع التوالي إن لم يقصد بالثاني تأكيد الأول، اختاره الشيخ في المبسوط، وقال: أنه إذا أراد بالتكرار، التأكيد لم يلزمه غير واحدة، بلا خلاف.
واختلف كلام العلامة في المختلف في هذه المسألة، فحكم أولا بالتعدد مطلقا (1) وقال: إن التأكيد غير المؤكد ثم قال في آخر كلامه: إن قول المبسوط لا بأس به.
والمعتمد التعدد مطلقا (لنا) ما رواه الشيخ - في الصحيح -، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر، ما عليه؟ قال: عليه مكان كل مرة كفارة (2).
وفي الصحيح، عن عبد الله بن المغيرة عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشر مرة؟ قال: عليه خمس عشرة كفارة (3).
وما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات؟ قال: يكفر ثلاث مرات (4).
وقد ورد في بعض الروايات أن من كرر الظهار في مجلس واحد يلزمه