____________________
قال: لا يمسها حتى يكفر، قلت: فإن فعل فعليه شئ؟ قال: إي والله إنه لآثم ظالم، قلت: عليه كفارة غير الأولى؟ قال: نعم يعتق أيضا رقبة (1) وفي الصحيح، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يف، قال: عليه كفارة من قبل أن يتماسا، قلت: فإنه أتاها قبل أن يكفر، قال: بئس ما صنع، قلت: عليه شئ؟ قال: أساء وظلم، قلت: فيلزمه شئ؟ قال: رقبة أيضا (2).
لا ينافي ذلك ما رواه الشيخ - في الحسن - عن الحلبي، قال. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من مرأته (امرأته - ئل) ثلاث مرات؟ قال: يكفر ثلاث مرات قلت: فإن واقع قبل أن يكفر؟ قال: يستغفر الله ويمسك حتى يكفر (3).
لأن قوله عليه السلام: (يمسك حتى يكفر) لا يدل على أن الواجب كفارة واحدة وإذا لم يكن ظاهره ذلك، حملناه على أن المراد حتى يكفر الكفارتين كما تضمنته الأخبار المفصلة.
هذا كله إذا وطئ قبل التكفير عالما بالتحريم.
فلو وطئ ناسيا أو جاهلا، فإنما عليه كفارة واحدة تمسكا بمقتضى الأصل وما رواه (4) الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الظهار لا يقع إلا على الحنث، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر، فإن جهل وفعل فإنما عليه كفارة واحدة (5).
قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يف، قال: عليه كفارة من قبل أن يتماسا، قلت: فإنه أتاها قبل أن يكفر، قال: بئس ما صنع، قلت: عليه شئ؟ قال: أساء وظلم، قلت: فيلزمه شئ؟ قال: رقبة أيضا (2).
لا ينافي ذلك ما رواه الشيخ - في الحسن - عن الحلبي، قال. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من مرأته (امرأته - ئل) ثلاث مرات؟ قال: يكفر ثلاث مرات قلت: فإن واقع قبل أن يكفر؟ قال: يستغفر الله ويمسك حتى يكفر (3).
لأن قوله عليه السلام: (يمسك حتى يكفر) لا يدل على أن الواجب كفارة واحدة وإذا لم يكن ظاهره ذلك، حملناه على أن المراد حتى يكفر الكفارتين كما تضمنته الأخبار المفصلة.
هذا كله إذا وطئ قبل التكفير عالما بالتحريم.
فلو وطئ ناسيا أو جاهلا، فإنما عليه كفارة واحدة تمسكا بمقتضى الأصل وما رواه (4) الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الظهار لا يقع إلا على الحنث، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر، فإن جهل وفعل فإنما عليه كفارة واحدة (5).