____________________
عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب، قال: تعتد من يوم يبلغها وفاته (موته - خ ل) (1) وفي الحسن عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في الغائب عنها زوجها إذا توفي؟ قال: المتوفى عنها (زوجها - خ) تعتد من يوم يأتيها الخبر، لأنها تحد عليه (2) (له - خ ل).
وفي الحسن، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال:
المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها، لأنها تريد أن تحد عليه (له - خ ل ئل) (3).
وفي المسألة أقوال أخر (منها) التسوية بينهما في الاعتداد من حين الموت والطلاق إذا علمت الوقت، وإلا حين يبلغها وهو قول ابن الجنيد..
ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إن امرأة بلغت نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك، قال:
فقال: إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها، فلو (وإن - خ ل) كانت ليس حبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة أنه مات يوم كذا وكذا، وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت (4).
وفي المسألة قول ثالث، وهو أن المتوفى عنها تعتد من يوم وفاة الزوج إن كانت المسافة قريبة كيوم أو يومين أو ثلاثة، وإلا فمن يوم يبلغها الخبر اختاره الشيخ في التهذيب.
واستدل عليه بما رواه - في الصحيح - عن منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب، قال: إن
وفي الحسن، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال:
المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها، لأنها تريد أن تحد عليه (له - خ ل ئل) (3).
وفي المسألة أقوال أخر (منها) التسوية بينهما في الاعتداد من حين الموت والطلاق إذا علمت الوقت، وإلا حين يبلغها وهو قول ابن الجنيد..
ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إن امرأة بلغت نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك، قال:
فقال: إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها، فلو (وإن - خ ل) كانت ليس حبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة أنه مات يوم كذا وكذا، وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت (4).
وفي المسألة قول ثالث، وهو أن المتوفى عنها تعتد من يوم وفاة الزوج إن كانت المسافة قريبة كيوم أو يومين أو ثلاثة، وإلا فمن يوم يبلغها الخبر اختاره الشيخ في التهذيب.
واستدل عليه بما رواه - في الصحيح - عن منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب، قال: إن