____________________
بالعدة الرجعية كما يدل عليه قوله عز وجل في آخر الآية: ﴿لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾ (1) يعني الرجعة.
وما رواه الكليني - في الصحيح - عن سعد بن أبي خلف، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شئ من الطلاق؟ فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها، قال: قلت: أليس الله عز وجل يقول:
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن؟ قال: فقال: إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة، فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها (2).
وعن عبد الله بن سنان ومعاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت أن عليا عليه السلام لما توفى عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته (3).
وفي الصحيح، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة توفي عنها زوجها أين تعتد، في بيت زوجها (تعتد - كا) أو حيث شاءت؟
قال (بلى - كا): حيث شاءت ثم قال: إن عليا عليه السلام لما مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته (4).
وقد ورد في بعض الروايات أن المتوفى عنها لا تبيت في غير بيتها (5)، ويجب
وما رواه الكليني - في الصحيح - عن سعد بن أبي خلف، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شئ من الطلاق؟ فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها، قال: قلت: أليس الله عز وجل يقول:
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن؟ قال: فقال: إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة، فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها (2).
وعن عبد الله بن سنان ومعاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت أن عليا عليه السلام لما توفى عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته (3).
وفي الصحيح، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة توفي عنها زوجها أين تعتد، في بيت زوجها (تعتد - كا) أو حيث شاءت؟
قال (بلى - كا): حيث شاءت ثم قال: إن عليا عليه السلام لما مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته (4).
وقد ورد في بعض الروايات أن المتوفى عنها لا تبيت في غير بيتها (5)، ويجب