____________________
كانت مسيرة أيام، فمن يوم يموت زوجها تعتد، وإن كان من بعد، فمن يوم يأتيها الخبر، لأنها لا بد من أن تحد له (1).
وقال جدي قدس سره في المسالك إلى العمل بكل من هذه الروايات وحمل الزائد عما يتحقق به الاجزاء، على الاستحباب.
وهو متجه وإن كان العمل بما تضمنته الأخبار الكثيرة أولى وأحوط.
وفي المسألة قول رابع، لأبي الصلاح، وهو التسوية بينهما في الاعتداد من حين بلوغ الخبر مطلقا - ولا ريب في ضعفه.
وأعلم أن إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في اعتداد المتوفى عنها من حين بلوغها خبر وفاة زوجها، بين أن يكون المخبر ممن يثبت الوفاة بخبره أم لا، وبالتعميم صرح جماعة.
وعلى هذا فإذا اعتدت مع بلوغها الخبر ممن لا يثبت الموت بأخباره، توقف جواز تزويجها على ثبوت موته بالبينة أو الشياع وإن تأخر عن العدة زمانا طويلا، فلو بادرت فنكحت بمجرد الخبر قبل ثبوت الوفاة وقع العقد باطلا، ظاهرا.
ثم إن تبين بعد ذلك موته وانقضاء عدتها قبل العقد، لم يبعد الحكم بصحته إذا كان جاهلين بالتحريم، لقصدهما على هذا التقدير إلى إيقاع العقد الصحيح واجتماع شرائط الصحة فيه.
وأما مع العلم بالتحريم فينبغي القطع بالفساد لانتفاء القصد إلى العقد الصحيح.
ولو فرض دخول الزوج الثاني قبل العلم بالحال ثم انكشف وقوعه بعد الموت أو الطلاق وتمام العدة لم تحرم عليه بذلك وإن كان قد سبق الحكم به ظاهرا لتبين انتفاء السبب المقتضي للتحريم، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.
وقال جدي قدس سره في المسالك إلى العمل بكل من هذه الروايات وحمل الزائد عما يتحقق به الاجزاء، على الاستحباب.
وهو متجه وإن كان العمل بما تضمنته الأخبار الكثيرة أولى وأحوط.
وفي المسألة قول رابع، لأبي الصلاح، وهو التسوية بينهما في الاعتداد من حين بلوغ الخبر مطلقا - ولا ريب في ضعفه.
وأعلم أن إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في اعتداد المتوفى عنها من حين بلوغها خبر وفاة زوجها، بين أن يكون المخبر ممن يثبت الوفاة بخبره أم لا، وبالتعميم صرح جماعة.
وعلى هذا فإذا اعتدت مع بلوغها الخبر ممن لا يثبت الموت بأخباره، توقف جواز تزويجها على ثبوت موته بالبينة أو الشياع وإن تأخر عن العدة زمانا طويلا، فلو بادرت فنكحت بمجرد الخبر قبل ثبوت الوفاة وقع العقد باطلا، ظاهرا.
ثم إن تبين بعد ذلك موته وانقضاء عدتها قبل العقد، لم يبعد الحكم بصحته إذا كان جاهلين بالتحريم، لقصدهما على هذا التقدير إلى إيقاع العقد الصحيح واجتماع شرائط الصحة فيه.
وأما مع العلم بالتحريم فينبغي القطع بالفساد لانتفاء القصد إلى العقد الصحيح.
ولو فرض دخول الزوج الثاني قبل العلم بالحال ثم انكشف وقوعه بعد الموت أو الطلاق وتمام العدة لم تحرم عليه بذلك وإن كان قد سبق الحكم به ظاهرا لتبين انتفاء السبب المقتضي للتحريم، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.