____________________
الاسلام).
أما عدم وجوب الحج على المملوك وإن أذن له مولاه، فقال في المعتبر: إن عليه إجماع العلماء (1). ويدل عليه روايات، منها رواية آدم بن علي، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: " ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق " (2).
وأما إنه إذا تكلف الحج بإذن مولاه يصح حجه ولا يجزئه عن حجة الاسلام، فقال في المنتهى: إنه قول كل من يحفظ عنه العلم (3). ويدل عليه روايات كثيرة، كصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: " المملوك إذا حج ثم عتق فإن عليه إعادة الحج " (4) وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك، وإن أعتق أعاد الحج " (5).
ورواية إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن أم الولد يكون الرجل قد أحجها، أيجزيها ذلك عن حجة الاسلام؟ قال: " لا " قلت: لها أجر في حجتها، قال: " نعم " (6).
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ عن حكم الصيرفي، قال: سمعت أبا
أما عدم وجوب الحج على المملوك وإن أذن له مولاه، فقال في المعتبر: إن عليه إجماع العلماء (1). ويدل عليه روايات، منها رواية آدم بن علي، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: " ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق " (2).
وأما إنه إذا تكلف الحج بإذن مولاه يصح حجه ولا يجزئه عن حجة الاسلام، فقال في المنتهى: إنه قول كل من يحفظ عنه العلم (3). ويدل عليه روايات كثيرة، كصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: " المملوك إذا حج ثم عتق فإن عليه إعادة الحج " (4) وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك، وإن أعتق أعاد الحج " (5).
ورواية إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن أم الولد يكون الرجل قد أحجها، أيجزيها ذلك عن حجة الاسلام؟ قال: " لا " قلت: لها أجر في حجتها، قال: " نعم " (6).
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ عن حكم الصيرفي، قال: سمعت أبا