ولا يصح أن ينوب عن اثنين في عام.
____________________
الفرض، فلا مقتضي لوجوب حج آخر (1). وهو جيد.
قال في المعتبر: وهذا القول موجود في أحاديث أهل البيت عليهم السلام، والآخر تخريج غير مستند إلى رواية، ثم أورد ما رواه الشيخ عن الحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل حج عن رجل فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل وكفارة، قال: " هي للأول تامة، وعلى هذا ما اجترح " (2).
وعن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال، قلت: فإن ابتلى بشئ يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل، أيجزي عن الأول؟
قال: " نعم " قلت: لأن الأجير ضامن للحج؟ قال: " نعم ".
قوله: (وإذا أطلق الإجارة اقتضى التعجيل ما لم يشترط الأجل).
قد تقدم الكلام في اقتضاء الإطلاق التعجيل، ولا يخفى أن اشتراط الأجل إنما يصح في الواجب الفوري إذا لم يمكن استيجار من يحج قبل ذلك.
قوله: (ولا يصح أن ينوب عن اثنين في عام).
لأن الحجة الواحدة لا تقع عن اثنين إجماعا، حكاه في الخلاف (4)، ومتى وقع الحج على هذا الوجه وقع باطلا، لامتناع وقوعها عنهما، وليس
قال في المعتبر: وهذا القول موجود في أحاديث أهل البيت عليهم السلام، والآخر تخريج غير مستند إلى رواية، ثم أورد ما رواه الشيخ عن الحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل حج عن رجل فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل وكفارة، قال: " هي للأول تامة، وعلى هذا ما اجترح " (2).
وعن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال، قلت: فإن ابتلى بشئ يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل، أيجزي عن الأول؟
قال: " نعم " قلت: لأن الأجير ضامن للحج؟ قال: " نعم ".
قوله: (وإذا أطلق الإجارة اقتضى التعجيل ما لم يشترط الأجل).
قد تقدم الكلام في اقتضاء الإطلاق التعجيل، ولا يخفى أن اشتراط الأجل إنما يصح في الواجب الفوري إذا لم يمكن استيجار من يحج قبل ذلك.
قوله: (ولا يصح أن ينوب عن اثنين في عام).
لأن الحجة الواحدة لا تقع عن اثنين إجماعا، حكاه في الخلاف (4)، ومتى وقع الحج على هذا الوجه وقع باطلا، لامتناع وقوعها عنهما، وليس