مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٧ - الصفحة ٩١
ولا يصح حجها تطوعا إلا بإذن زوجها، ولها ذلك في الواجب كيف كان،
____________________
البينة، ومع فقدهما يقدم قولها. وفي اعتبار اليمين وجهان، من أصالة عدم سلطته عليها في ذلك، ومن أنها لو اعترفت لنفعه اعترافها. وقرب الشهيد في الدروس انتفاء اليمين (1). وهو قريب (2).
وهل يملك الزوج والحال هذه منعها باطنا؟ قيل: نعم، لأنه محقق عند نفسه (3)، وقيل: لا، لتوجه الوجوب إليها ومخاطبتها بالسفر شرعا لظنها السلامة (4). ولعل هذا أقرب.
قوله: (ولا يصح حجها تطوعا إلا بإذن زوجها).
هذا قول علمائنا أجمع، بل قال في المنتهى: إنه لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم، واستدل عليه بأن حق الزوج واجب فلا يجوز لها تفويته بما ليس بواجب (5)، وبما رواه ابن بابويه في الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام تقول لزوجها حجني (6) مرة أخرى، أله أن يمنعها؟ قال: " نعم، يقول لها: حقي عليك أعظم من حقك علي في ذا " (7).
وقد يقال: إن الدليل الأول إنما يقتضي المنع من الحج إذا استلزم تفويت حق الزوج، والمدعى أعم من ذلك، والرواية إنما تدل على أن للزوج المنع، ولا يلزم منه التوقف على الإذن، إلا أنه لا خروج عما عليه الأصحاب.
قوله: (ولها ذلك في الواجب كيف كان).

(١) الدروس: ٨٥.
(٢) في (ض): أقرب.
(٣) كما في المسالك ١: ٩٢، والروضة البهية ٢: ١٧٠.
(٤) كما في المبسوط ١: ٣٠٣.
(٥) المنتهى ٢: ٦٥٩.
(٦) في (م): حج بي، وفي المصدر: أحجني.
(٧) الفقيه ٢: ٢٦٨ / 1307، الوسائل 8: 110 أبواب وجوب الحج ب 59 ح 2.
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست