____________________
" ما يعجبني أن تفعل " (1) وهذه الرواية مع ضعف سندها لا تدل على أزيد من الكراهة.
وقال الشارح قدس سره: إنه لا فرق بين الواقع بعيد نية الإحرام وبين السابق عليه إذا كان يبقى بعده (2). وجزم في الروضة بتحريم الحناء قبل الإحرام إذا بقي أثره إليه (3)، والرواية قاصرة عن إفادة ذلك، ويستفاد منها أن محل الكراهة استعماله عند إرادة الإحرام، وعلى هذا فلا يكون استعماله قبل ذلك محرما ولا مكروها.
قوله: (والنقاب للمرأة على تردد).
القول بتحريم النقاب للمرأة مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا.
ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال: احرمي واسفري وجهك وأرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك " (4).
وفي الحسن عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: " المحرمة لا تتنقب، لأن إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه " (5).
وربما كان الوجه في تردد المصنف في ذلك الالتفات إلى ظاهر النهي
وقال الشارح قدس سره: إنه لا فرق بين الواقع بعيد نية الإحرام وبين السابق عليه إذا كان يبقى بعده (2). وجزم في الروضة بتحريم الحناء قبل الإحرام إذا بقي أثره إليه (3)، والرواية قاصرة عن إفادة ذلك، ويستفاد منها أن محل الكراهة استعماله عند إرادة الإحرام، وعلى هذا فلا يكون استعماله قبل ذلك محرما ولا مكروها.
قوله: (والنقاب للمرأة على تردد).
القول بتحريم النقاب للمرأة مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا.
ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال: احرمي واسفري وجهك وأرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك " (4).
وفي الحسن عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: " المحرمة لا تتنقب، لأن إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه " (5).
وربما كان الوجه في تردد المصنف في ذلك الالتفات إلى ظاهر النهي